 07-31-2007, 07:46 PM |
| عضو جديد | | تاريخ التسجيل: Jul 2007 المشاركات: 3 | |
رد: هل رسول الاسلام احل الزنا فى يوم من الايام؟ :bsm-salam: الاخوة المسلمون جميعا .. السلام عليكم يبدو ان النصراني لا يمل ان يضع نفسه في موقف محرج ... فهو قبل يومين من طرح سؤاله هنا , طرحه في منتدى أتباع المرسلين ... و لأنه كعادته يتقن اسلوب رمي الكلام و النفاذ بجلده فقد أعلن هربه بعد 4 مداخلات ... و تجاهل الطلب بأن يكون الحوار إسلاميا / نصرانيا .. و ها أنا أجد بمحض الصدفة نفس السؤال بنفس المداخلات بعد يومين من تاريخ طرحه عند أتباع المرسلين ... لماذا هربت يا أكسر مي مسلم ؟؟؟ أين شجاعتك و نفش ريشك بين إخوتك ؟؟؟ هل ستدخل الينا مرة أخرى في صورة مسلم , او مسلمة إن صح القول تنصرت ؟؟؟؟ و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .. يا إخوة ... لم أحتج في ردي على هذا النصراني الى أكثر من مداخلة ... أعلن بعدها هربه و لم يُرنا وجهه بعد ذلك .. فهو جاء ليقول لنا ان نكاح المتعة الذي كان في عهد رسول الله يعتبر زنا ! دون ان يستند لا على دليل و لا على شيء يذكر , ليقول لنا في النهاية ان الاسلام حلل الزنا في يوم من الايام !! فهو لا يهمه نسخ الحكم بقدر ما يهمه محاولة الربط بين زواج المتعة و الزنا ... و الدليل انه اكتفى بمداخلة فهمها بالخطأ عمدا ليقول : اقتباس: | يااخى الحبيب كلامك صحيح مائه فى المائه وهذا هو المطلوب اثباته ان الرسول احل(الزنا)فى يوم من الايام وشكرا | ثم اعلن هربه قائلا : اقتباس: | وهذه اخر مدخله لى فى هذا الموضوع لانه انتهى وتم اثبات ما اريد اثباته وشكرا لتعونكم معانا | و ذلك لانه غير قادر على مناقشة الرد و مجابهة الحجة ... الرد على كلامه : نكاح المرأة بالثوب الى أجل او نكاح المتعة , هو زواج محرم ! و يختلف كثيرا عن الزنا للاسباب التالية : أنه يكون بولي . أنه يكون بعقد . أنه يكون بمهر . أنه يكون بإشهار . و العلة من تحريمه ان المُقدِم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، وما دام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة . بمعنى انه لا يستوفي شروط النكاح كاملة , التي من أهمها الديمومة . و هذا سبب تحريمه . فالزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72. أما زواج المتعة، فهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء مهر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه و حكمه البطلان , فيجب فسخه متى وقع . و يثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة ! بعكس الزنا , الذي ليس فيه لا عقد و لا مهر و لا إشهاد و لا يحتاج الى فسخ ... إذن نكاح المتعة يختلف عن الزنا ... و منه فالرد على سؤالك الاول هو بكل بساطة : لا لم يحلل الله و رسوله في يوم من الايام الزنا قول أهل العلم في من تزوج في أيامنا زواج متعة إذن لا علاقة للزنا بزواج المتعة لا من بعيد و لا من قريب ... و الدليل عدم إقامة حد الزنا على مرتكب زواج المتعة ...  تعريف الزنا وحكمه الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32). و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان:68). و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) . تعريف نكاح المتعة : نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة مدة محدودة مؤقتة بوقت معين، تنتهي علاقتهما بانقضاء هذه المدة، وهذا النوع من النكاح عده العلماء من الأنكحة الفاسدة، واتفق الأئمة الأربعة على تحريمه كما نقل عنهم ذلك الإمام ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى 32/107.) ، وهذا النكاح كغيره من الأنكحة الفاسدة، والتي تقوم على إسقاط شرط من شروط النكاح أو تغيير حكم ثابت في الشرع أو غير ذلك من مفسدات عقود الأنكحة . ويفرق أهل السنة بين إسقاط شرط من شروط النكاح حتى لو كان بتراضي الزوجين ؛ أو إسقاط حق من الحقوق المتبادلة بين الزوجين باتفاقهما وتراضيهما . المتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام، وقد قال الله تعالى في أمر الولي: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.." [سورة النور (32)]، وقال: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.." [سورة البقرة: 232]، ولو لم يكن للأولياء حق الولاية لما خوطبوا بذلك، وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في هاتين الآيتين: إنهما أصرح آيتين في اعتبار الولي في النكاح ( انظر : حاشية الروض المربع (6/462).) المشهور عن الإمام أحمد، وجماهير أهل العلم . على أن جميع العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر ( انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/ 20) .)، ولذلك جاءت الأحاديث بالأمر بإعلان النكاح حتى يفترق عن السفاح ، كما جاء عن النبي صلى الله غليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف " أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح (1089) وقد قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"، وقال أيضاً وكل ما حكي عن أن نكاح المتعة قبل النسخ كان بلا ولي ولا شهود ففيه ضعف" (انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) .). إذن هذا الكلام ينهي الموضوع تماما و يجيب على سؤال النصراني !! لان معنى هذا الكلام أن نكاح المتعة الذي أبيح زمن رسول الله ثم حُرم الى يوم القيامة و الذي يختلف عن نكاح المتعة لدى الشيعة , لا يعتبر زنا لتوفره على كل شروط الزواج الشرعي من عقد و ولي و إشهاد ما عدا الديمومة ! و حكمه بعد التحريم انه زواج باطل وجب فسخه متى وقع ! و على هذا يكون الموضوع قد انتهى حيث تمت الاجابة عن السؤال بالتفصيل السؤال : اقتباس: | هل أحل نبي الاسلام الزنا في يوم من الايام ؟ | الجواب : لا و انتهى الرد على الشبهة أنظروا يا إخوة الى تعقيبه الذي لا يملك غيره !!! اقتباس: يكفينى هذه المدخله هنا الاخ الكريم يقول ان زواج المتعه ليس بزنا اى ان اذا اخذ مسلم بنكاح المراءة بالثوب الى اجل فلا جناح عليه ولا عله مدام الامر مفهوش زنا بجد تكفينى منك هذه المدخله القنبله | على حد هذا الكلام الغبي , فكل شيء ليس فيه زنا فهو حلال طيب .... إذن حسب نظرية إكسر مي مسلم التي تقول ان زواج المتعة ليس حرام مادام مفهوش زنا فإن : شرب الخمر ليس حرام ما دام مفهوش زنا ... أكل الخنزير ليس حرام ما دام مفهوش زنا ... السرقة ليست حرام ما دام مفيهاش زنا ... .... الخ الذي لا يعلمه الغبي ... و هو بالطبع لا يوجد في كتابه البتة ... هو أن لكل أمر علة لتحريمه ... فالعلة من تحريم زواج المتعة , هو عدم وجود شرط الإبقاء و الديمومة . و ليس لأنه - كما قال النصراني - يُعتبر زنا !! نتمنى ان نراك أكثر شجاعة و حجة يا إكسر مي مسلم ... فوالله أنت تعطي أسوأ صورة عن النصارى عامة !! إخوتي في الله إقبلوا مني هذا التدخل البسيط , و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخوكم في الله / أسد الدين |